قرار لوزير المال حول استيفاء الرسوم من المسافرين
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً خاصاً بشركات الملاحة الجوية والبحرية التي تنظّم رحلات منتظمة وكذلك رحلات طارئة، حدّد فيه آلية استيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر وفق ست عشرة مادة تتناول بالتفصيل ما هو متوجب القيام به إدارياً ومالياً، وفيه:
“المادة الأولى: يحدد هذا القرار آلية إستيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر المفروض بموجب البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 303 تاريخ 2020/8/8 التي عدلت المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 1991/9/10.
المادة الثانية: يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
– “الرسم”، رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر.
– “المكلف”، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنية كانت أو أجنبية.
– الدائرة: دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات.