الاتحاد العمالي تقدّم باقتراحات الإصلاح في تقديمات الضمان الإجتماعي
تقدم الاتحاد العمالي العام، في كتاب، باقتراحات الاصلاح في تقديمات الضمان الاجتماعي، وجاء فيه:
«كان إنشاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عام 1967 ومعه وبعده الهيئات الضامنة الأخرى مثل تعاونية موظفي الدولة وتعاونيتي الجيش وقوى الأمن الداخلي وسواها كان ذلك درّة التاج في عملية الإصلاح الكبرى التي قامت في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي قامت بها حكومات سابقة على مرّ العقود لإفراغ هذه المؤسسات من دورها الإجتماعي الرائد أو خصخصتها لصالح شركات التأمين فقد فشلت تلك المحاولات بسبب تصدّي العمال والإتحاد العمالي العام وجهاتٍ عديدة منحازة لصالحهم، وبقي الضمان الإجتماعي ومعه الجهات الضامنة الأخرى صامدة في موقعها ودورها الإجتماعي.
بل إنّ الإتحاد العمالي العام كان يسعى دوماً الى زيادة التقديمات والإنتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام «الشيخوخة» أي التقاعد والحماية الإجتماعية وزيادة فروعه وإعادة ربطها بالنسبة السابقة من الحد الأدنى للأجور مثل التعويضات العائلية على سبيل المثال.
وإذا كانت إدارة الصندوق ومعها مجلس الإدارة قد عالجا العجز في بعض الفروع والناتج عن امتناع الدولة والعديد من أصحاب العمل أو تقصيرهما في سداد ديونهما التي بلغت آلاف مليارات الدولارات في حينه، إلاّ أنّ الأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات ونيّف قد أغرقت فروع الصندوق في عجوزاتٍ هائلة طالتها جميعاً وحرمت العمال والموظفين في جميع القطاعات أبسط مصادر الرعاية الإجتماعية الضرورية في ظلّ أفدح أزمة شهدها لبنان في تاريخه. إنطلاقاً ممّا تقدّم، فإنّ الإتحاد العمالي العام في لبنان وبما يقتضيه تطبيق روحية قانون الضمان الإجتماعي يتقدّم بالإقتراحات العاجلة التالية:
- التصريح الحقيقي عن قيمة الرواتب والأجور الحقيقية وإدخال جميع الزيادات في قيمة الراتب أيّاً كان نوع الزيادات أو المساعدات، وكذلك جميع الرواتب ولا سيما تلك المدفوعة بالدولار الأميركي في أساس الراتب المتخّذ أساساً في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
- إلغاء الحد الأقصى للإشتراك في فرع المرض والأمومة خصوصاً ولجميع فروع الضمان عموماً.
- ضرورة استيفاء اشتراكات بقيمة الحد الأدنى حتى لو كان الأجير يتقاضى أجراً يقلّ عن هذا الحد أو يقوم بعمل جزئي.
- التصريح عن جميع العاملين وفي جميع القطاعات.
- سداد الدولة لحصتها من التقديمات، ولا سيما واجبها لناحية تغطية نسبة ال 25% من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وفقاً لنصّ قانون الضمان.