تعميم لمصرف لبنان بشأن تسديد الودائع بالعملات الأجنبية.. ماذا فيه؟
صدر عن مصرف لبنان التعميم الآتي:
«بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه، وبناءً على أحكام القرار الأساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ۲۰۲۱/٤/۸ وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٥، يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص مطلع المقطع أولاً من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ۱۳۳۳۵ تاریخ ۲۰۲۱/٤/۸ والبندين (۱) و (۲) من المقطع المذكور ويستبدل بالنص التالي: أولاً: يتم السحب من «الحسابات الخاصة المتفرّعة» المفتوحة وذلك وفقاً لما يلي:
1- في ما خص المستفيدين من احكام هذا القرار قبل ۲۰۲۳/۷/۱ /٤٠٠/ د… شهرياً، تدفع نقداً (Banknotes) لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account) وذلك من دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنوياً عملاً بالبند (۱) هذا بالدولار الأميركي من المصارف كافة مبلغ /٤٨٠٠/د.
2- في ما خص العملاء الذين لم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ ۲۰۲۳/۷/۱: /٣٠٠/ د.أ. شهرياً، تدفع نقداً (Banknotes) لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account) وذلك من دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنوياً عملاً بالبند (۲) هذا، بالدولار الأميركي من المصارف كافة مبلغ /٣٦٠٠/ د.أ.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق كامل احكامه اعتباراً من ۲۰۲۳/۷/۱
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.