حكم قضائي بحق البرفسورة الهوز
محمد سيف
صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس حكما بأسم الشعب اللبناني، أدان البروفسورة ميرفت الهوز بموجب المادة 403 من قانون العقوبات، واستبدال عقوبة الحبس بغرامة قدرها 20 مليون ل ل، تحبس يوم واحد عن كل 10 الاف ل ل، في حال عدم الدفع سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات.
كما ألزمها الحكم، تسديد بدل عطل وضرر المحدد 100 مليون ل ل، لصالح المهندس محمد نور الأيوبي رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس، كذلك ألزمها تسديد كافة النفقات.
يذكر ان الحكم جاء نتيجة دعوى قضائية من الهوز لانتقاد الأيوبي (دراسة معمل فرز النفايات في طرابلس الممول من الإتحاد الاوروبي ) اعتبرت فيها الهوز ان المهندس الأيوبي أساء اليها في المقابلة الاذاعية، قدح وذم، وتم حفظ الدعوى بعد الاستماع إلى الادلة القانونية من نور الايوبي الذي قدم دعوى افتراء وتجني وربحها بموجب هذا الحكم.