ماذا بعد نزع صفة صحافي عن المهدوي ، كيف تفاعل المغاربة مع قرار المحكمة ، وماهي خطوة المهدوي الموالية ؟

ماذا بعد نزع صفة صحافي عن المهدوي ، كيف تفاعل المغاربة مع قرار المحكمة ، وماهي خطوة المهدوي الموالية ؟

بقلم : الصحافي حسن الخباز

خرج حميد المهدوي غاضبا بعد قرار المحكمة الإدارية منحه صفة صحافي ، و ايدت قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة ، بعدما سبق للمهدوي ان تقدم بدعوة قضائية طعن من خلالها في قرار اللجنة .
وعبر حميد المهدوي عن استنكاره لقرار المحكمة واعتبره غير منصف وبمثابة تضييق مقصود على حرية التعبير ، وان الحكم يستهدفه شخصيا في استعمال للقانون لتقييد عمله المهني .
جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط رفضت الدعوى التي رفعها ضد اللجنة المؤقتة التي حرمته من بطاقته المهنية لعام 2025 ، ومن تم عدم ممارسة مهنة الصحافة .
قرار المحكمة جعل البعض يسخر من حميد المهدوي الذي اعتبروه يوتوبر ليس إلا وانه ليس بصحافي مهني ، وقد استاثر الحكم الاخير باهتمام وسائل الإعلام فضلا عن المنصات الإجتماعية ، فتضامن معه البعض واتفق البعض الآخر مع قرار المحكمة واعتبروه صائبا .
هناك من اعتبر الحكم انتقاما من المهدوي لمواقفه المزعجة والتي بسببها تم اعتقاله واستدعاؤه والتحقيق معه غير ما مرة ، ومن المتفاعلين مع قضيته ما راى في الحكم عين الصواب .
هذا ، وقد استند قرار المحكمة إلى كون الشركة التي تُشرف على موقع “بديل أنفو”، وهي شركة “بديل ميديا”، تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية، وليس في حقل الصحافة، مع أن القانون الأساسي للشركة مسجل رسميا لدى النيابة العامة ووزارة الاتصال كما قال المهدوي من خلال خرجته الاخيرة .
وفي نفس السياق ، اعتبر قرار المحكمة متناقضا في تعليل القرار، حيث قال بالحرف أن طعنه ضد اللجنة جاء باعتباره صحافيا حُرم من بطاقته المهنية، في حين اعتمدت المحكمة في حكمها على أن شركته تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية ولا علاقة لها بالصحافة .
وكما جاء في منطوق الحكم، فقرار المحكمة استند لمقتضيات القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى قانون المسطرة المدنية، والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة، والقانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ومما جاء في حكم المحكمة ان نشاط شركة المهدوي يتعارض تماما مع المادة 8 من القانون 88.13 المتعلق بقطاع الصحافة والنشر، والتي تحدد طبيعة و مهام المؤسسات الصحافية بالمغرب .
وفي حيثيات الحكم أن المهدوي لم يقدم اي توضيحات دقيقة تهم طبيعة المهام التي يزاولها، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون 88.13، فضلا عن البند الثالث من المادة 3 من المرسوم 2.19.121 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019، المتعلق بشروط منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية.
حكم المحكمة الإدارية الابتدائية صادم بالنسبة للمهدوي ويفرض عليه تغيير مهنته ، ومن تم قد يتوقف موقع “بديل.آنفو” في اي لحظة بما ان مديره ومسيره ليس صحافيا بقرار قضائي .
من المعلوم ان اللجنة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة مؤقتا ، رفضت تجديد بطاقة حميد المهدوي لكونه لم يثبت ان اجره الشهري الرئيسي يستخلصه من محهوده كصحافي مهني وليس من من خلال نشاط آخر لا علاقة له بالسلطة الرابعة كما تنص عليه المادة 1 من القانون رقم 89.13 .
ماهي الخطوة الموالية التي سينهجها المهدوي بعد القرار القضائي الأخير ، هل سيستمر في ممارسة عمله كصحافي ضدا على قرار المحكمة ومن قبله قرار اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة …
اسئلة كثيرة تطرحها هذه القضية بحدة . كيف تفاعلت اللجنة مع القرار الذي انصفها ، هل ستلتجئ لمنعه من ممارسة الصحافة بعد قرار المحكمة ، ما مصير طاقم مؤسسته الإعلامية ، علامات استفهام كثيرة طفت على السطح بعد نزع القضاء صفة صحافي على المهدوي .

Spread the love

adel karroum