الفتوى الدستورية ما هي لانتخاب جوزيف عون رئيساً؟

الفتوى الدستورية ما هي لانتخاب جوزيف عون رئيساً؟

أعلنت عدد من الكتل النيابية تأييدها انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رئيساً.

وبرزت إشكالية دستورية في هذا الترشيح، إذ إنّ المادة 49 من الدستور تمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى “مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتَين اللّتَين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم، وكذلك، بالنسبة إلى قانون الانتخاب للعسكري والذي يشترط مرور ستة أشهر على تركه الخدمة”.

إلاّ أن الإخراج الدستوري لهذه المعضلة كان قد تخطّاه مجلس النواب في عام 2008، عندما انتخب ميشال سليمان رئيساً، وكان أيضاً يمارس مهامه في قيادة الجيش.

فقد لجأ النواب إلى فتوى أعدّها وزير العدل الأسبق بهيج طبارة  تقضي بالإفادة من المادة الدستورية رقم 74 للتنصل من تعديل المادة 49، معتبراً ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان “تجاوزاً للمهلة”، أي الستة أشهر التي تفرض استقالة قائد الجيش أو سواه من العسكريين من منصبه قبل الانتخابات، وأنّ هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007، كما أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها سليمان وقتذاك (110 أصوات) تنطوي ضمناً على تعديل للدستور.

بالتالي، واستناداً الى  التجربة السابقة، فإنّ تأمين 86 صوتاً يعتبر تعديلاً للدستور.

Spread the love

adel karroum