قرار لوزير المال حول المُهل القانونية

أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم.
وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرّد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.