زخور لإلياس بو صعب: الخطأ في وقائعكم أدّى إلى نتيجة خاطئة بالنشر وفقاً لدنينغ وبنثمان

اعتبر تجمع الحقوقيين والمحامي اديب زخور في بيان أن “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في أخطأ في حلقة تلفزيونية في 29 أيار الفائت، في سرد وقائع ردّ القانون الى المجلس النيابي حيث يقول اللورد دنينغ وهو اعظم القضاة البريطانيين في القرن العشرين “ان الخطأ في الوقائع ينتج الخطأ في القانون” وهو مبدأ قانوني يؤدي الى الابطال ومنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية ويؤدي الى الابطال”.
أضاف: “بالتالي عندما اكّد النائب ابو صعب في الحلقة مباشرة، انه طلب من دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة عامة لمجلس النواب بإعادة القانون الى مجلس الوزراء كون رئيس مجلس الوزراء اتخذ القرار منفرداً بإحالة القانون الى المجلس النيابي وان هذا الحق لا يعود اليه منفرداً بل الى مجلس الوزراء مجتمعاً، يكون خالف حقيقة ما حصل فعلاً كون ومن مراجعة مقدمة قانون الايجارات يتبيّن بوضوح ان الذي اتخذ القرار باحالة القوانين الثلاثة ومن ضمنها قانون الايجارات غير السكنية هو مجلس الوزراء مجتمعاً وليس رئيس الحكومة، وبالتالي لم يتفرد بقراره، حيث جاء بوضوح في مقدمة قانون الايجارات غير السكنية: “عاد مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024، وقرر القرار رقم 8 الرجوع عن قرار الاصدار والموافقة على اعادة القانون المذكور الى مجلس النواب لاعادة النظر به وذلك للأسباب المحددة في متنه، …وصدر المرسوم رقم 12835 …باعادة القانون المذكور …الى المجلس النيابي”.
تابع: “يكون النائب ابو صعب بأقواله قد أعطى المشروعية لمرسوم الاحالة الى المجلس النيابي، ويتوجب اعادة درسه وتعديله قبل اعادته بصورة مخالفة للمادة 57 من الدستور، علماً ان المجلس الدستوري في قراره استعرض الاجراءات الذي قام به مجلس الوزراء استناداً الى المادة 62 من الدستور ومنها المرسوم الذي قضى بارجاع القانون الى المجلس النيابي، ولم يبطل هذا الاجراء او المرسوم، وبالتالي يتوجب مناقشة القانون من المجلس النيابي وتعديله او المصادقة عليه قبل اعادته الى مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة استناداً الى المادة 57، وتكون الوقائع التي ادليتم بها خاطئة وبني قراركم الذي اتخذتموه وطلبتم على اساسه من رئيس الحكومة والمجلس النيابي باعادة القانون ونشره مستند الى وقائع مغلوطة وغير دقيقة وادى الى نتيجة قانونية خاطئة، وما بني على باطل هو باطل، ويقول الفقيه الفرنسي شابو أن الخطأ في الوقائع يمكن ان تؤدي الى عدم مشروعية القرار اذا كانت الوقائع المشوّهة هي التي حدّدت نتيجته”. وبالتالي ان هذا القول تم في المجلس النيابي ورأيكم وما قلتم أثر فعلياً على رئيس الحكومة وفي المجلس النيابي، باتخاذ القرار باعادة القانون دون مناقشة القانون اصولاً وفق مقتضيات المادة 57 من الدستور، بالاضافة، ان قولكم انه لاحقاً صدر قرار عن مجلس الشورى قضى بأن واقعة ارسال القوانين الى المجلس النيابي هو باطل وعلى مجلس الوزراء نشرها، هو قول خاطىء ايضاً وغير دقيق، بخاصة والحقيقة ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة قضى بوقف التنفيذ ولم يبطله وشتّان ما بينهما، وقد استثبتها قرار المجلس الدستوري، واكّد ان قرارات وقف التنفيذ موقتة لحين صدور قرار بالاساس، وقد قلتم انكم راجعتم الرئيس سلام وطلبتم منه نشرها وقلتم “له تفضل يا دولة الرئيس قم بواجباتك” وتقولون ان رئيس الحكومة محاولة حل المشكلة بناء لقرار مجلس الشورى حيث نسبتم اليه خطأ قرار الابطال، ارسلها للنشر، الا ان الخطأ كان بوجود رئيس الجمهورية وكان يجب ان تحال اليه، وهذا امر غير دقيق أيضاً وأثر سلباً في تفاقم اسباب الطعن، ولا يمكن نشر القوانين بوجود وقف التنفيذ، واستثبتها ايضا المجلس الدستوري لتعليق المهل وعدم سريانها بحق رئيس الجمهورية، ولا يمكن القفز فوقها بعد اعادتها من مجلس النواب ولو بطريقة مخالفة للمادة 57 ودون مناقشة القوانين والتصويت عليها”.
وقال: “من هنا يقول مونتسكيو روح القوانين” وظيفة المشرّع هي اكتشاف، لا اختراع القوانين، وعليه ان يزن الامور بأدق موازين العقل، لان الخطأ في القانون يفسد العدل”. من جهة، القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة عديدة وثابتة، تؤكد ان قرار وقف التنفيذ موقتة ووقتية، ولا يعيد الزمن الى الوراء، ولا بمفعول رجعي، ولا يزيل مفاعيل قرار نفّذ بالكامل كقرار احالة القوانين الثلاثة الى المجلس النيابي وخرج من يد مجلس الوزراء، بل قراراته بوقف التنفيذ تمنع استمرار القرار او المراسيم أو آثارها المتبقية في المستقبل ان وجدت، حيث بتاريخ 12/1/2024 تم الرجوع عن قرار الاصدار وصدر المرسوم باعادة القوانين الثلاثة الى المجلس النيابي، ونفّذ بالكامل، وان القرار الصادر بتاريخ 4/4/2024 جاء متأخراً عن مجلس شورى الدولة، وكان قرار الاحالة قد نفّذ ولا يمكن تنفيذ قرار وقف التنفيذ بمفعول رجعي او اعادة الزمن الى الوراء، ومن جهة اخرى لا يمكن لمجلس شورى الدولة ان يلزم المجلس النيابي بإعادته لان قراراته موجهة للسلطة الادارية حصراً، ولا تلزم المجلس النيابي وهو سيّد نفسه، وقد استثبتها المجلس الدستوري وقال ان قراراته مؤقتة بانتظار صدور قرار بالاساس، واستطراداً، بالاضافة الى الوقائع الخاطئة، وعدم رجعية القرار وحصريته، فإنه لا يمكن اعادة القوانين الى مجلس الوزراء قبل درسها ومناقشتها اصولا وتعديلها في المجلس النيابي بوقتها استناداً الى المادة 57 من الدستور، بخاصة انها كانت قد احيلت ايضاً للدرس من قبل اللجان المختصة وكان بوقتها النائب جورج عدوان يجري درسها والاستماع الى الافرقاء المعنيين بغض النظر عن الالية والتحفظ بشأنها”.
تابع: “ان اهم الفلاسفة القانونيين والمفكرين في القرن الثامن والتاسع عشر جيريمي بنثمان يقول “قيمة القانون لا تقاس بنية واضعه، بل بأثره الفعلي، ولذلك فإن دقة التشريع اهم من سرعته.”